تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وما ذكر في تخصيص العموم -من متفق عليه، ومختلف فيه، ومختار (١)، ومزيِّف- جارٍ في تقييد المطلق.

مسألة

إِذا ورد مطلق ومقيد:

فإِن اختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر، قال في (٢) العدة (٣) والتمهيد (٤) والواضح (٥): كالخاص والعام، وفي الروضة (٦): لأن القياس شرطه اتحاد الحكم.

قال الآمدي (٧): لا يحمل بلا خلاف، إِلا في صورة نحو: "أعتق في الظهار رقبة"، [ثم] (٨): "لا تعتق رقبة كافرة" بلا خلاف.

وسواء اتفق السبب -كالتتابع في الصيام، وإطلاق الإِطعام- أو اختلف كامره بالصيام متتابعا وبالصلاة مطلق، ولهذا عن أحمد (٩) رواية: لا يحرم

(١) في (ظ): ومجاز.

(٢) نهاية ١٣٩ ب من (ب).

(٣) انظر: العدة/ ٦٣٦.

(٤) انظر: التمهيد/ ٦٩ ب.

(٥) انظر: الواضح ٢/ ١١٣٠.

(٦) انظر: روضة الناظر/ ٢٦٢.

(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٤.

(٨) ما بين المعقوفتين من (ح).

(٩) انظر: العدة/ ٦٣٦.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٨٦