تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطعام" (١)، وعادتهم البر- عند أصحابنا والشافعية (٢) والجمهور، خلافًا للحنفية (٣) والمالكية (٤)، ولهذا: لا نقض بنادر (٥) عند المالكية (٦)، قصرًا للغائط على المعتاد، وذكره (٧) القاضي في مواضع؛ فقال في النقض بالنوم (٨): "المراد به النوم المعتاد، وهو المضطجع؛ لأنه المعقول من قولك: نام فلان" وقاله -أيضًا- بعض أصحابنا (٩)، وقال: إِن (١٠) كتب القاضي التي في الفقه على هذا، وأنه ذكر في الوصية لأقاربه وبعض مسائل الأيمان: أن العام يخص بعادة المتكلم وغيره في الفعل (١١).

وجه الأول: العموم (١٢) لغة (١٣) وعرفا، والأصل عدم مخصِّص.

(١) انظر: ص ١٢٤٤ من هذا الكتاب.

(٢) انظر: اللمع/ ٢٢، والبرهان ٤٤٦، والمستصفى ٢/ ١١١، والمحصول ١/ ٣/ ١٩٨، والإِحكام للآمدي ٢/ ٣٣٤.

(٣) انظر: تيسير التحرير ١/ ٣١٧، وفواتح الرحموت ١/ ٣٤٥.

(٤) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٢١١. وقد ذكر القرافي في المسألة تفصيلًا.

(٥) مثل: الدم والدود والحصاة التي لا أذى عليها.

(٦) انظر: الكافي لابن عبد البر/ ١٤٥.

(٧) يعني: التخصيص بالعادة.

(٨) نهاية ٢٨٦ من (ح).

(٩) انظر: المسودة/ ١٢٣ - ١٢٤.

(١٠) ضرب على (ان) في (ظ).

(١١) يعني: لا في الخطاب.

(١٢) يعني: اللفظ عام لغة وعرفا.

(١٣) نهاية ١٣٧ ب من (ب).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٧٢