تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالت الحنفية (١): ويؤخر المحرّم احتياطا.

وقال أحمد (٢) -في رواية عبد الله بعد كلام طويل-: يؤخذ بهما حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر، فيكون الأخير أولى.

وتأولها (٣) القاضي (٤) على أن الخبرين خاصان، قال في التمهيد (٥): "وفيه نظر"، وقال بعض أصحابنا (٦): فاسد (٧)، لتمثيله أول الرواية بخبر (٨) حكيم (٩) -وهو عام في البيع- مع (١٠) السلم (١١)، وهو

(١) انظر: تيسير التحرير ١/ ٢٧٢، وفواتح الرحموت ١/ ٣٤٥ - ٣٤٦.

(٢) انظر: مسائل الإِمام أحمد - رواية عبد الله/ ١٥.

(٣) يعني: تأول قوله: (الأخير أولى).

(٤) انظر: العدة/ ٦٢٠.

(٥) انظر: التمهيد/ ٦٦ ب.

(٦) انظر: المسودة/ ١٣٦.

(٧) يعني: تأويل القاضي.

(٨) وهو قول الرسول: (لا تبع ما ليس عندك). أخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٧٦٨ - ٧٦٩، والترمذي في سننه ٢/ ٣٥٠ - ٣٥١ وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه ٧/ ٢٨٩، وابن ماجه في سننه/ ٧٣٧، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود ١/ ٢٦٤) من حديث حكيم بن حزام مرفوعًا.

(٩) هو: الصحابي حكيم بن حزام.

(١٠) في (ب): من.

(١١) أحاديث جواز السلم: أخرجها البخاري في صحيحه ٣/ ٨٥ من حديث ابن عباس وابن أبزي وابن أبي أوفى مرفوعًا، ومسلم في صحيحه/ ١٢٢٦ من حديث ابن عباس مرفوعًا.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٥١