تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واعترض: بأرش الجناية وضمان المتلَف لازم للصبي، وبصحة صلاته وحجه.

رد الأول: بعصمة المحل، فهو من خطاب الوضع، والمخاطَب الولي بتمرينه.

قالوا: لو خَصّ العقل (١) لأريد المخصص لغة؛ لأن اللفظ لا دلالة له بالذات (٢)، والعاقل لا يريد ما يخالف العقل.

رد: اللفظ متناول (٣) للمفرد لغة (٤)، وما نسب إِليه المفرد (٥) مانع من إِرادته، فلا منافاة.

قالوا: لو خَصّ العقل لكان متأخرًا؛ لأنه بيان.

رد: إِن أريد تأخير بيانه فمسلَّم، أو تأخير ذاته منع.

قالوا: لو خص لنسخ.

رد: النسخ محجوب عن العقل بخلاف التخصيص.

قال ابن عقيل (٦): والعقل يجوّز بقاء الحكم (٧)، وأجمع [العقلاء] (٨)

(١) نهاية ١٣٤ أمن (ب).

(٢) بل: بإِرادة المتكلم.

(٣) يعني: للمخصَّص.

(٤) نحو: كل شيء.

(٥) من المخلوقية أو المقدورية.

(٦) انظر: الواضح ٢/ ١٠١ ب.

(٧) قال: إِذ قد اجتمع العقلاء ...

(٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٤٨