تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعضه ليس بلغة العرب، ولهذا لو قال: "من دخل وخدمني وأكرمني فله درهم" لم يعد إِلى الدخول فقط.

وذكره -أيضًا- في الواضح (١) في مخاطبة الكفار، وقال: إِذا عاد للجميع فالمؤاخذة بكل من الجمل (٢)، فالخلود للكفر، والمضاعفة في قدر العذاب لما ذكره من الذنوب.

وقال ابن الجوزي (٣) -في قوله: (وعلى الوارث مثل ذلك) (٤) -: قيل: الإِشارة إِلى أجرة الرضاع والنفقة، وقيل: إِلى النهي عن الضرار، وقيل: إِلى الجميع -اختاره القاضي- لأنه (٥) على المولود له (٦)، وهذا معطوف عليه، فيجب الجميع.

وقال أبو البقاء (٧) -في: (ذلكم فسق) (٨) -: إِشارة إِلى الجميع، ويجوز أن يرجع إِلى الاستقسام (٩).

(١) انظر: الواضح ١/ ٣٠٦أ، ٣٠٧أ.

(٢) المذكورة.

(٣) انظر: زاد المسير ١/ ٢٧٣.

(٤) سورة البقرة: آية ٢٣٣.

(٥) يعني: الجميع من النفقة والكسوة وعدم الضرار.

(٦) نهاية ٢٧٨ من (ح).

(٧) انظر: إِملاء ما من به الرحمن ١/ ٢٠٧.

(٨) سورة المائدة: آية ٣.

(٩) يعني: الاستقسام بالأزلام، والأزلام هي القداح، واحدها زَلَم وزُلَم،=

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٤٤