تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال المرتضى (١) الشيعي: بالاشتراك.

واختار الآمدي (١): إِن ظهر أن الواو للابتداء -كالقسم الأول- فللأخيرة، أو عاطفة فللجميع، وإِن أمكنا فالوقف.

وقيل: إِن كان بينهما تعلق كـ "أكرم العلماء والزهاد، وأنفق عليهم إِلا المبتدعة" فللجميع وإلا فللأخيرة (٢).

وجه الأول: أن العطف يجعل الجميع كواحد.

رد: هذا في المفردات، وفي الجمل محل النزاع.

قالوا: كالشرط فإِنه للجميع.

رد: بالمنع (٣)، ثم: قياس في اللغة، ثم: الشرط رتبته التقديم لغة بلا شك، فالجمل هي الشرط، والجزاء لها.

قالوا: لو كرر الاستثناء كان مستهجنًا قبيحًا لغة، ذكره في الروضة (٤) باتفاقهم.

رد: بالمنع لغة، قاله الآمدي (٥)، (٦) ولهذا روى سعيد عنه - عليه

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٣٠١.

(٢) في (ح): فلاخيرة.

(٣) يعني: منع أنه كالشرط.

(٤) انظر: روضة الناظر/ ٢٥٨.

(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٣٠٢.

(٦) نهاية ١٢٩ ب من (ب).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٢٢