تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبما [سبق (١)] (٢) من الأحكام.

ويجاب عن القياس: بالمنع، وبأنه (٣) خلاف ما سبق (٤) من النص واللغة.

و(إِلا الإِذخر) ونحوه: من بيان الفقه، وهو أسهل، ولهذا اكتفي فيه بالإِشارة في أحكام الحج.

ولم يحنث سليمان؛ لوجود ما حلف عليه لقوله: (وكان دركا لحاجته) (٥).

والأحكام تعمها أدلة الإِجزاء، ولا يختل المقصود بها، والجمع (٦) متعين.

وأجاب ابن عقيل (٧) -عن كون المجلس كحالة الكلام بدليل (٨) الصرف (٩) -: بما (١٠)

(١) في ص ٩٠٣ - ٩٠٤.

(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(٣) نهاية ١٢٧ ب من (ب).

(٤) في ص ٩٠٤ - ٩٠٥.

(٥) نهاية ٢٦٧ من (ح).

(٦) بين أدلتها وأدلة وجوب الاتصال.

(٧) انظر: الواضح ٢/ ١٤٠أ.

(٨) يعني: بدليل قبض ثمن الصرف.

(٩) ضرب على (الصرف) في (ظ).

(١٠) في (ب) و(ظ): ما.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩١٠