تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يسير، ولم يختلط كلامه بغيره.

وعنه (١) أيضًا: وفي المجلس، وذكره في الإِرشاد قول بعض أصحابنا، وهو عن الحسن وعطاء (٢)، وفي المبهج لبعض أصحابنا: ولو تكلم.

وفي المستوعب (٣) لبعض أصحابنا (٤): يعتبر للاستثناء في الإِقرار الاتصال كاليمين.

وفي الواضح (٥) لابن الزاغوني (٦) -في الإِقرار-: إِن سكت ما يمكنه الكلام فروايتان، أصحهما: لا يصح استثناؤه، والثانية: يصح، كما لو تقارب ما بينهما، أو منع مانع. كذا قال.

وقال بعض أصحابنا (٧) -عن الروايتين السابقتين في اليمين-: يجب إِجراؤهما في جميع صلات الكلام المغيرة له من تخصيص وتقييد، والأحكام تدل على ذلك كسكوته (٨) في

(١) انظر: العدة / ٦٦١.

(٢) حكاه الحلواني، فانظر: المسودة/ ١٥٢.

(٣) المستوعب: كتاب في الفقه الحنبلي - لمحمد بن عبد الله السامري الحنبلي، المتوفى سنة ٦١٦ هـ. توجد منه نسخة مخطوطة بدار الكتب الظاهرية بدمشق، برقم ٢٧٣٨. وقد حقق في رسائل دكتوراه -بقسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض- لكل من: د/ مساعد الفالح، د/ فهد السنيدي، د / محمَّد الشمراني، د/ عبد الرحمن الداود.

(٤) انظر: المستوعب ٣/ ١٦١ ب.

(٥) الواضح: كتاب في الففه الحنبلي. ولم أعثر عليه.

(٦) في (ب): لابن الزاغوي.

(٧) انظر: المسودة/ ١٥٢ - ١٥٣.

(٨) في (ح): لسكوته.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٠٣