تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيقول المعترض: فلا يقدر (١) بالربع كغيره.

والثالث: كقول الحنفي -في بيع المجهول-: عقد معاوضة، فيصح مع جهل المعوَّض كالنكاح.

فيقال: عقد معاوضة، فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح، فإِذا انتفى اللازم (٢) انتفى الملزوم (٣).

والقلب نوع معارضة (٤) عند أصحابنا (٥) وبعض الشافعية (٦) -وذكره في الواضح (٧) عن أكثر العلماء- بل أولى بالقبول؛ لأنه اشترك فيه الأصل والجامع، وإن نشأ من نفس دليل المستدل لكن لما التزم في دليله وجود الوصف لم يمنعه، وكالشركة في دلالة النص، كاستدلال الحنفي -في مسألة الساجة (٨) وعدم نقض بناء الغاصب- بقول: (لا ضرر ولا

(١) في (ب) و(ظ): فلا يتقدر.

(٢) وهو ثبوت خيار الرؤية.

(٣) وهو الصحة.

(٤) في (ب): معاوضة.

(٥) انظر: المسودة/ ٤٤١.

(٦) انظر: اللمع/ ٦٧، والتبصرة/ ٤٧٥.

(٧) انظر: الواضح ١/ ١٨٤أ.

(٨) الساجة: واحدة الساج، وهو خشب يجلب من الهند، قال ابن الأعرابي: يقال: الساجة الخشبة الواحدة المربعة. انظر: لسان العرب ٣/ ١٢٧.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٣٩٨