تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: لا -وجزم به في الواضح (١) - لحصول مقصوده بصحة قياس واحد، فقيل: يجب اتحاد المعارض في الجميع؛ للنشر (٢)، وقيل: لا؛ (٣) للتيسير على المعترض، فقيل: للمستدل الاقتصار في جوابه على أصل واحد (٤)، وقيل: لا؛ لما سبق (٥).

* * *

التركيب: سبق (٦) في شروط حكم الأصل.

وذكره في الروضة (٧) من الأسئلة الفاسدة، وقال: هو القياس المركب من اختلاف مذهب الخصم، نحو: "البالغة أنثى، فلا تزوج نفسها كابنة خمس عشرة"، فالخصم يعتقد (٨): "لصغرها"، فقيل: فاسد؛ لرد الكلام إِلى سن البلوغ (٩)، وليس بأولى من عكسه، وقيل: يصح؛ لأن حاصله

(١) انظر: الواضح ١/ ١٩٢أ.

(٢) يعني: دفعا للنشر. والنشر: انتشار الكلام. انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٩٥.

(٣) نهاية ٢١٥ ب من (ب).

(٤) إِذ به يتم مقصوده.

(٥) من التزام المستدل صحة القياس على الجميع.

(٦) في ص ١٢٠٣.

(٧) انظر: روضة الناظر/ ٣٤٩.

(٨) يعني: يعتقد أنها لا تزوج نفسها لصغرها.

(٩) يعني: وما مقداره؟.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٣٨٧