تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنعه الشافعية (١) وابن عقيل (٢) -وذكره عن المحققين، والأول عن أصحابنا- وعلّل باشتراط الطرد.

وأجازه أبو الخطاب (٣) إِن جاز تخصيص العلة؛ لأن الطرد ليس بشرط للعلة إِذًا، وإلا لم يجز؛ لاشتراطه، فقد وجد النقض -وهو وجود العلة بلا حكم- في الأصل والفرع.

فإِن قيل: من شرطه (٤) أن لا يستوي الأصل والفرع.

رد: باطل.

مثاله -في المسح على العمامة-: عضو يسقط في التيمم، فمسح حائله كالقدم، فينقض: بالرأس في الطهارة الكبرى. فيجيبه: يستوي فيها الأصل والفرع (٥).

ومثله: بائن، فلزمها الإِحداد كالمتوفَى عنها، فينقض: بالذمية

=وتيسير التحرير ٤/ ٩، ١١٧، ١٣٨، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٧٧، ٣٤١، والواضح ١/ ١٨١أ، والمسودة/ ٤٣١.

(١) انظر: اللمع/ ٦٧، والتبصرة/ ٢٦٦، والمستصفى ٢/ ٣٣٦، والمحصول ٢/ ٢/ ٣٢٣، والإِحكام للآمدي ٣/ ٢١٨، والواضح ١/ ١٨١أ، والمسودة/ ٤٣١.

(٢) انظر: الواضح ١/ ١٨١ ب.

(٣) انظر: التمهيد/ ١٧٦أ.

(٤) يعني: شرط النقض.

(٥) يعني: في عدم المسح.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٣٧٣