تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقبله في الروضة (١) وغيرها.

وهو معارضة في الأصل (٢).

الثالث: عدم التأثير في الحكم (٣):

مثاله في المرتدين: مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب، فلا ضمان كالحربي.

فـ "دار الحرب" طردي، فيرجع إِلى الأول.

ومثَّله بعض أصحابنا (٤) بقولنا في تخليل الخمر: مائع لا يطهر بالكثرة، فلا يطهر بالصنعة كالدهن واللبن.

فقيل للقاضي (٤): قولك: "لا يطهر بالصنعة" لا أثر (٥) له في الأصل (٦).

فقال: هذا (٧) حكم العلة، والتأثير يعتبر في العلة دون الحكم.

(١) انظر: روضة الناظر/ ٢٤٩.

(٢) يعني: بإِبداء علة أخرى.

(٣) وهو: أن يذكر في الدليل وصفا لا تأثير له في الحكم المعلَل. انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٨٥.

(٤) انظر: المسودة/ ٤٢٠ - ٤٢١.

(٥) نهاية ٢٠٩ ب من (ب).

(٦) يعني: فإنه لا يطهر بالصنعة ولا بغيرها.

(٧) يعني: قولنا: لا يطهر بالصنعة.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٣٦٢