تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختار صاحب التنبيه الشافعي (١): لا يُقبل (٢) منعه، فلا يلزمه يدل عليه. كذا قال. (٣)

قال في الواضح (٤): فإِن اعترض على حكم الأصل بأني لا أعرف مذهبي فيه: فإِن أمكن المستدل بيانه، وإلا دل على إِثباته (٥).

ثم: أصح القولين: لا ينقطع المعترض بمجرد دلالة المستدل، فله الاعتراض، وليس بخارج عن المقصود الأصلي.

قال أصحابنا (٦) والشافعية وغيرهم: للمستدل أن يحتج بدليل عنده

(١) هو: أبو إِسحاق جمال الدين إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروز آبادي، فقيه أصولي متقن في علوم شتى، توفي سنة ٤٧٦ هـ.

من مؤلفاته: المهذب، والتنبيه -وهما في الفقه- واللمع، وشرحه، والتبصرة، وهي في أصول الفقه.

انظر: المنتظم ٩/ ٧، وتهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢/ ١٧٢، ووفيات الأعيان ١/ ٩، وطبقات الشافعية للسبكي ٤/ ٢١٥، وشذرات الذهب ٣/ ٣٤٩.

وكتابه "التنبيه" من أهم المختصرات الفقيه في المذهب الشافعي، وهو مطبوع. انظر: الإِمام الشيرازي -حياته وآراؤه الأصولية- ص ١٦٨.

(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٧٦، والمنتهى لابن الحاجب/ ١٤٣.

(٣) نهاية ٢٠٨ أمن (ب).

(٤) انظر: الواضح ١/ ١٧٠ ب.

(٥) يعني: حكم الأصل.

(٦) انظر: المسودة/ ٤٣٩ - ٤٤٠.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٣٥٦