تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو قال: "الأصل عدم مرجح (١) " فقيل: جيد.

وقيل: لا؛ لأنه سلّمه لما سلم الاستعمال، والأصل عدم الاشتراك.

رد: لا ينحصر سبب (٢) الإِجمال في الاشتراك.

ثم: جواب المستدل: منع احتماله، أو بيان ظهوره في مقصوده بنقل أو عرف أو قرينة، أو تفسيره إِن تعذر إِبطال غرابته.

ولو قال: "يلزم ظهوره في أحدهما -دفعا للإِجمال (٣) - أو فيما قصدتُه؛ لعدم ظهوره في الآخر اتفاقًا" كفى، بناء على أن المجاز أولى (٤).

ولا يعتد بتفسيره بما لا يحتمله لغة.

* * *

فساد الاعتبار: وهو مخالفة (٥) القياس نصا (٦).

وجوابه: بضعفه، أو منع ظهوره، أو تأويله، أو القول بموجَبه، أو معارضته بمثله ليسلم القياس، أو يبين ترجيحه على النص بما سبق (٧) (٨) في خبر الواحد.

(١) يعني: التزم التساوي تبرعًا، وبين التساوي بأن الأصل عدم مرجح.

(٢) في (ح): بسبب.

(٣) وهو خلاف الأصل.

(٤) لأنه يلزم أن يكون مجازًا في الآخر، لكن المجاز أولى من الإجمال.

(٥) نهاية ٤٠٩ من (ح).

(٦) يعني: مخالفته لنص.

(٧) في ص ٦٣٢ - ٦٣٣.

(٨) نهاية ٢٠٧ من (ب).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٣٥٣