تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالوا: كالتنبيه.

رد: إِنما فهم فيه لقرينة إِكرام الوالدين.

قالوا: كقوله: "الإِسكار علة التحريم" (١).

رد: (٢): حكم بالعلة على مسكر، فلا أولوية (٣)؛ لتساوي (٤) نسبتها إِلى الجميع (٥)

واعتمد في التمهيد (٦) على قوله: أوجبت أكل السكر كل يوم؛ لأنه حلو. كذا قال.

وقال بعض أصحابنا (٧): وفيه نظر؛ لأنه يبطل إِيجاب السكر.

احتج البصري (٨): بأن من ترك رمانه لحموضتها لزمه التعميم، بخلاف صدقته على فقير.

رد: لا يلزمه.

(١) في (ظ): للتحريم.

(٢) نهاية ٤٠٧ من (ح).

(٣) يعني: للخمر.

(٤) نهاية ٢٠٦ أمن (ب).

(٥) يعني: الخمر والنبيذ.

(٦) انظر: التمهيد / ١٥٤أ.

(٧) انظر: المسودة/ ٣٩١.

(٨) انظر: المعتمد/ ٧٥٤.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٣٤٧