تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يا رسول الله، (١) أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: (أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان (٢) عليه وِزْر؟ فكذلك إِذا وضعها في الحلال كان له أجر).

ومنع منه قوم، منهم: ابن الباقلاني (٣).

وسبق (٤) بيانه أول القياس في حده.

مسألة

النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي عند أصحابنا، قال القاضي (٥) وابن عقيل: أشار أحمد إِليه: "لا يجوز بيع رطب بيابس"، واحتج بنهيه (٦) عن بيع الرطب بالتمر.

وذكره بعض أصحابنا (٧) وغيرهم عن الأكثر (٨) من مثبتي القياس -كالرازي والكرخي وأكثر الشافعية- ومن منكريه، كالنظام والقاشاني والنهرواني.

(١) نهاية ٢٠٤ ب من (ب).

(٢) في (ظ): كان.

(٣) انظر: المسودة/ ٤٢٥.

(٤) في ص ١١٩٢.

(٥) انظر: العدة / ٢١١أ.

(٦) يعني: بنهي النبي - ﷺ -.

(٧) انظر: المسودة/ ٣٩٠.

(٨) نهاية ١٣٩ أمن (ظ).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٣٤١