تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أحمد (١) -أيضًا- في رواية بكر (٢): على الإِمام والحاكم يَرِد عليه الأمران يقيس ويشبه، كما كتب عمر إِلى شريح (٣): "أن قس الأمور وكذا وكذا"، فأما رجل لم يقلّد إِليه هذا فأرجو أن لا يلزمه.

وسئل -في رواية يوسف بن موسى (٤) - عن القياس، فقال: ذهب قوم إِليه؛ لأن عمر قال (٥): "يشبّه بالشيء"، وقال آخرون: "لا"، قيل: فما تقول؟ قال: اعْفِني، قيل: من فعله يُعَنَّف؟ قال: إِذا وضع الكتب وأكثر.

ومراده: ما سبق (٦) أنه ضرورة.

وصح عن عثمان القضاء بتوريث المبتوتة في مرض الموت، رواه (٧) مالك

(١) انظر: العدة ١/ ١٩٥ أ.

(٢) هو: أبو أحمد بكر بن محمَّد، النسائي الأصل، البغدادي النشأة، من أصحاب أحمد الناقلين عنه.

انظر: طبقات الحنابلة ١/ ١١٩.

(٣) سبق كتاب عمر إِلى شريح في الاجتهاد بالرأي في ص ١٣١٤.

(٤) يوجد في طبقات الحنابلة ١/ ٤٢٠ - ٤٢١ شخصان بهذا الاسم:

١ - يوسف بن موسى العطار الحربي.

٢ - أبو يعقوب يوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي، المتوفى سنة ٢٥٣ هـ.

وكلاهما من أصحاب أحمد الناقلين عنه.

(٥) نهاية ١٣٧ ب من (ظ).

(٦) في ص ١٣١١.

(٧) انظر: الموطأ/ ٥٧١ - ٥٧٢، وبدائع المنن ٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠. وأخرجه عبد الرزاق=

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٣٢٥