تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: لوجوب الحكم المتضاد.

وقيل: لأنه أَدْون البيانين مع القدرة على أعلاهما (١).

وأوجبه أبو الخطاب (٢) والقفال (٣) وأبو الحسين (٤) البصري، وقاله القاضي أيضًا.

لنا: لا يمتنع عقلًا نحو قول الشارع: "حرمت الخمر لإِسكاره، فقيسوا عليه معناه"، قال ابن عقيل (٥) والآمدي (٦): لا خلاف بين العقلاء في حسن ذلك.

ولأنه وقع شرعًا كما يأتي (٧).

قالوا: العقل يمنع من وقوع ما فيه خطأ؛ لأنه محذور (٨).

ردَّ: منع احتياط لا إِحالة.

ثم: لا منع مع ظن الصواب، بدليل العموم وخبر الواحد والشهادة.

قالوا: أمر الشارع بمخالفة الظن، كالحكم بشاهد واحد، وشهادة النساء

(١) انظر: التمهيد/ ١٤٦أ.

(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٥.

(٣) انظر: المعتمد/ ٧٠٧ - ٧٠٨، ٧٢٥.

(٤) انظر: العدة/ ١٩٦ ب-١٩٧أ.

(٥) انظر: الواضح ١/ ١٤٩أ.

(٦) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٦.

(٧) في ص ١٣١٢ وما بعدها.

(٨) في (ب): محذوف.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٣٠٤