تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القياس: إِن قُطِع بنفي الفارق فيه -كما سبق (١)، وكالأمة على العبد في سراية [العتق] (٢) - فهو جلي، وإلا فخفي كالمثقل على المحدد في القود.

وينقسم القياس -أيضًا- إِلى: قياس علة: بأن صرح فيه بالعلة، وقياس دلالة: بأن جُمع فيه بما يلازم العلة كالرائحة الملازمة للشدة، أو جُمع بأحد موجَبي العلة في الأصل لملازمة الآخر ليستدل به عليه، كقياس قطع جماعة بواحد على قتلها بواحد، بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم بتقدير إِيجابها، وثبوت حكم الفرع بعلة الأصل أولى؛ لتعدِّيها (٣) واطرادها وانعكاسها.

وإلى قياس في معنى الأصل: بأن جُمِع بنفي الفارق، كالأمة في (٤) العتق.

مسألة

يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلًا عند الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء والمتكلمين، خلافا للشيعة (٥) وجماعة من معتزلة بغداد، كالنظام (٦)

(١) انظر: ص ١٢٦٠، ١٢٧٠، ١٣٠١.

(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(٣) نهاية ٣٩٦ من (ح).

(٤) نهاية ١٩٩ أمن (ب).

(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٥.

(٦) انظر: المعتمد/ ٧٤٦.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٣٠٢