تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للمفسدة (١).

ويجوز قتل الترس عند إِمامنا أحمد والأكثر؛ للخوف على (٢) المسلمين.

ومذهبه: من مات بموضع لا حاكم فيه فلرجلٍ مسلم بيعُ ما فيه مصلحة؛ لأنه ضرورة، كولاية تكفينه.

وجه العمل بالمناسبة: ما سبق (٣) في السير من ظهور العلة؛ لأنه لا بد للحكم من علة، ثم: العلة ظاهرة بالمناسبة؛ لأن مناسبة الوصف للحكم [تفيد] (٤) ظن كونه علة.

قالوا: لا يلزم كونه علة.

ثم: لو دلّ كانت أجزاء العلة المناسبة عِللًا.

رد: يلزم كونه علة ظاهرًا؛ لما سبق.

والعلة مجموع الأوصاف.

....................

(١) يعني: المترتبة عليها.

(٢) نهاية ١٩٦ ب من (ب).

(٣) في ص ١٢٧٤.

(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٢٩٢