تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المناسبة؛ لانتقاله إِلى طريق آخر.

وفي الروضة (١): ليس منها؛ لمعارضة خصمه له بمثل كلامه، ولا يكفيه نقضه (٢) لاحتمال كونه جزء علة أو شرطًا فيها (٣).

..................

والسبر مسلك صحيح لإِثبات العلة في ظاهر كلام القاضي (٤) وغيره، وقاله ابن عقيل (٥)، وذكره بعضهم عن الأكثر، وجزم به الآمدي (٦) وغيره، خلافًا للحنفية (٧).

واختار في الروضة (٨) -وذكره عن أبي الخطاب-: أنه لا يصح؛ لجواز التعبد، وتعارض قول المستدل بقول المعترض: "بعثت فيما ذكرتَه، فلم أَرَ

(١) انظر: روضة الناظر/ ٣٠٧.

(٢) يعني: نقض علة خصمه.

(٣) فلا يستقل بالحكم، ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل دونه.

(٤) انظر: العدة/ ٢١٩ ب.

(٥) انظر: الواضح ١/ ١٧٢أ.

(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٦٤.

(٧) انظر: تيسير التحرير ٤/ ٤٨، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٩٩، وفيهما: عن الجصاص والمرغيناني كقول الجمهور.

(٨) انظر: روضة الناظر/ ٣٠٦ - ٣٠٧.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٢٧١