تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القائل بالمستنبطة: لاستقلالها؛ لما سبق فيما قبله، والمنصوصة قطعية، ففي استقلالها اجتماع المثلين أو تحصيل الحاصل.

رد: ليس قطعية.

ثم: يجوز اجتماع أدلة قطعية على مدلول واحد.

.....................

ثم: اختلف (١) من قال بوقوع تعليل الحكم الواحد بعلل إِذا اجتمعت: فذكر بعض أصحابنا وغيرهم: كل واحدة علة.

وقيل: جزء، واختاره ابن عقيل (٢).

وقيل: واحدة لا بعينها.

وجه الأول: ثبت استقلال كل منهما منفردة.

رد: لم يثبت (٣) مجتمعة.

وأيضًا: لامتنع (٤) اجتماع الأدلة؛ لأنها (٥) أدلة.

وجه الثاني: يلزم من الاستقلال اجتماع مثلين -وسبق (٦) دليلًا للقائل

(١) نهاية ١٨٣ ب من (ب).

(٢) انظر: المسودة/ ٤١٦.

(٣) نهاية ٣٦٨ من (ح).

(٤) يعني: لو امتنع كون كل واحدة علة لامتنع ... إلخ.

(٥) يعني: العلل الشرعية.

(٦) في ص ١٢٣٥.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٢٣٧