تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لحكمها موجبة له بنفسها، فلا (١) توجب حكمين، والشرعية بوضع الشارع" (٢).

وجوز الآمدي (٣) تخلف حكم العقلية عنها عند عدم القابل له.

وكذا منعها (٤) في التمهيد (٥) لأن علة هبوط الحجر ثِقَله، ثم قد لا يهبط في موضع لمانع.

وفي الواضح (٦): لا يجوز تخصيصها عند أحد.

القائل "يجوز في المنصوصة": صحة المستنبطة تتوقف على المانع -وإلا (٧) لم يتخلف الحكم -وهو علتها (٨)؛ لأن المانع إِنما يكون مانعًا مع المقتضي، فدار.

رد: توقف معية.

(١) نهاية ١٨٠ أمن (ب).

(٢) يعني: باختياره لحكمين مختلفين معلقين عليها مع اتحادها.

(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٢٨.

(٤) نهاية ١٢٥ أمن (ظ).

(٥) انظر: التمهيد/ ١٦٧ ب.

(٦) انظر: الواضح ١/ ٨٤ ب.

(٧) نهاية ٣٦٢ من (ح).

(٨) كذا في النسخ. ولعل الصواب: عليها. وقد كانت في (ح): "عليها"، ثم غيرت إلى: علتها.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٢٢٤