تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن الظن الخاص أرجح، ولهذا قُدم أصله. وسبق (١) في تخصيص العموم بقياس.

فالأول: كقول أحمد (٢) -فيمن نذر ذبح نفسه-: يفدي بكبش (٣).

والثاني: كتجويزه شراء أرض السواد لا بيعها، قال: "استحسان"، واحتج بتجويز الصحابة شراء المصاحف لا بيعها (٤).

ومنعه الحنفية (٥) وأكثر المالكية (٦)، إِلا أن يكون معللًا -كقوله: (إِنها من الطوافين (٧» - أو مجمعًا على قياسه،

=انظر: ترتيب المدارك ٣/ ١٦٧، والديباج المذهب/ ٩٢، وتاريخ بغداد ٦/ ٢٨٤.

(١) في ص ٩٨١، ٩٨٢.

(٢) انظر: العدة/ ٢١٦ ب، والمسودة/ ٤٠٠.

(٣) قياسًا على من نذر ذبح ولده.

(٤) أخرج بعض الآثار في ذلك عبد الرزاق في مصنفه ٨/ ١١٠ - ١١٤، والبيهقي في سننه ٦/ ١٦ - ١٧.

(٥) انظر: كشف الأسرار ٤/ ١١، واللمع/ ٦٠.

(٦) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٤١٥، ومفتاح الوصول/ ٩٣ - ٩٥.

(٧) هذا جزء من حديث رواه أبو قتادة مرفوعًا، وفيه: قال النبي: (إِنها -يعني: الهرة- ليست بنجس، إِنها من الطوافين عليكم والطوافات).

أخرجه -بهذا اللفظ- أبو داود في سننه ١/ ٦٠، والدارقطني في سننه ١/ ٧٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٨ - ١٩، والحاكم في مستدركه ١/ ١٦٠ وقال: صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه -بلفظ: (إِنما هي) =

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٢٠١