تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للمفهوم إِن علم أنه (١) مراد، وإِلا فلا.

ومثله (٢): "اجلدوا مائة" (٣).

قال في العدة (٤) والروضة (٥): استقراره (٦) بتأخير البيان (٧) نسخ.

وفي التمهيد (٨) والواضح (٩): نسخٌ لمنع الزيادة (١٠)، والمفهوم ينسخ بخبر الواحد والقياس.

وفي العدة (١١) (١٢): ربما قال قائل: "تخصيص؛ لرفعه (١٣) بقياس وخبر واحد"، قال: والصحيح نسخٌ كالخطاب.

(١) يعني: المفهوم.

(٢) نهاية ٣٤٧ من (ح).

(٣) في حدّ الزنا.

(٤) انظر: العدة/ ٨٢٠.

(٥) انظر: روضة الناظر/ ٨٠، ٨١.

(٦) يعني: دليل الخطاب.

(٧) بما يرد بعده مما يوجب تركه.

(٨) انظر: التمهيد/ ١٠٢ ب-١٠٣أ.

(٩) انظر: الواضح ٢/ ٢٥٣أ، ٢٥٤ أ.

(١٠) المفهوم من التقييد بالعدد.

(١١) انظر: العدة/ ٨٢٠.

(١٢) نهاية ١٧٠ ب من (ب).

(١٣) يعني: دليل الخطاب.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٨١