تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

الفحوى يُنسخ وينسخ به، ذكره الآمدي (١) اتفاقًا.

وفي التمهيد (٢): المنع عن بعض الشافعية. وذكره في العدة (٣) عن الشافعية -قال: فيما حكاه الإِسفراييني- واختاره بعض أصحابنا.

لنا: أنه كالنص.

وإن قيل: "قياس" فقطعي، ولهذا (٤) قال الشافعي (٥): "لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه، وينتقض به حكم الحاكم": وكذا قال أبو الخطاب (٦): لا يحسن المنع منه -وإن نُهي عن القياس الشرعي- لمناقضته (٧) (٨) التعليل، وِإن لم يكن مناقضًا في اللفظ.

وقال بعض أصحابنا (٩): هذا يقتضي أنه مع تسميته قياسًا وانه (١٠)

(١) انظر: الإحكام للآمدى ٣/ ١٦٥.

(٢) انظر: التمهيد/ ١٠١أ.

(٣) انظر: العدة/ ٨٢٨.

(٤) نهاية ١١٨ أمن (ظ).

(٥) حكاه عنه ابن برهان وأبو الطيب. انظر: المسودة/ ٣٤٦ - ٣٤٧.

(٦) انظر: التمهيد/ ١٦٠ ب.

(٧) في (ب): لمناقضة.

(٨) يعني: لمناقضة المنع.

(٩) انظر: المسودة/ ٣٨٧.

(١٠) في المسودة: فإِنه.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٦٧