تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأنكرها العلماء، ثم: يحتمل أول وصول الملك إِليه.

وفي الواضح (١): من منعه يقظة منع ذلك.

ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور [به] (٢)؛ لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب (٣) والعزم على الفعل.

وجوزه الآمدي (٤)؛ لعدم مراعاة الحِكَم في أفعاله تعالى.

=وأخرجه مسلم في صحيحه/ ١٤٨ باللفظ السابق إِلى قوله: "وهو نائم في المسجد الحرام"، ثم قال: وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني، وقدم فيه وأخر وزاد ونقص.

ونقل ابن حجر في فتح الباري ١٣/ ٤٨٤ عن عبد الحق قال: زاد فيه -يعني شريكًا- زيادة مجهولة، وأتى فيه بألفاظ غير معروفة، وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ فلم يأت أحد منهم بما أتى به شريك، وشريك ليس بالحافظ. ثم ذكر ابن حجر ما خالفت فيه رواية شريك غيره من المشهورين -ومن ذلك كونه منامًا- وأفاض في ذلك.

وقال ابن القيم في زاد المعاد ٢/ ٥٥: وقد غلَّط الحفاظ شريكًا في ألفاظ من أحاديث الإسراء.

(١) انظر: الواضح/ ٢/ ٢٦٧ ب.

(٢) ما بين المعقوفتين من (ظ).

(٣) نهاية ٣٣١ من (ح).

(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٣٢.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٢٦