تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"العالم زيد وصديقي زيد" -ولا قرينة عهد- يفيد الحصر نطقًا (١)، على كلام القاضي في تعليقه في قوله (٢): (الشفعة فيما لم يقسم)، واختاره صاحب الروضة (٣) والمحرر (٤) من أصحابنا -وذكره قول المحققين- وأبو المعالي (٥) والغزالي (٦) وجماعة.

وقيل: يفيده بالفهوم، ولهذا احتج ابن عقيل (٧) -أن المفهوم حجة- بأن الصحابة احتجت (٨) بقوله: (الماء من الماء) على أنه لا غسل بغير إِنزال.

وعند الحنفية (٩) -أو أكثرهم- وابن الباقلاني (١٠) والآمدي (١١) وغيرهم: لا يفيد الحصر.

(١) في (ظ): قطعًا.

(٢) في (ب): قول.

(٣) انظر: روضة الناظر/ ٢٧٢.

(٤) انظر: المسودة/ ٣٦٣.

(٥) انظر: البرهان/ ٤٧٨.

(٦) انظر: المستصفى ٢/ ٢٠٧.

(٧) انظر: الواضح ٢/ ٥٤ أ - ب، والمسودة/ ٣٦٣.

(٨) نهاية ١١٢ أمن (ظ).

(٩) انظر: تيسير التحرير ١/ ١٣٤، وفواتح الرحموت ١/ ٤٣٤.

(١٠) انظر: المستصفى ٢/ ٢٠٧، والإِحكام للآمدي ٣/ ٩٨.

(١١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٩٨.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٠٨