تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعند أكثر (١) الحنفية (٢): لا تفيد الحصر، وتؤكد الإِثبات، واختاره بعض أصحابنا (٣) والآمدي (٤) وغيرهما (٥).

القائل بالحصر: تبادر الفهم بلا دليل.

عورض: هذا لو انحصر دليل الحصر في "إِنما".

وجوابه: الأصل عدم غيره، والفرض فيه.

واحتج ابن عباس على إِباحة (٦) ربا الفضل (٧) بقوله - عليه السلام -: (إِنما الربا في النسيئة) (٨) -وشاع في الصحابة ولم ينكر، وعُدِل إِلى دليل- وهو في الصحيحين، لكن فيهما: (لا ربا إِلا في النسيئة) (٩).

(١) ضرب على (أكثر) في (ب) و(ظ).

(٢) قال في تيسير التحرير ١/ ١٣٢: "نسب للحنفية"، ثم تعقبه.

وانظر: فواتح الرحموت ١/ ٤٣٤.

(٣) انظر: البلبل/ ١٢٥.

(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٩٧.

(٥) في (ب): وغيره.

(٦) نهاية ١٥٨ أمن (ب).

(٧) تقدمت مسألة إِباحة ابن عباس لربا الفضل في ص ٥٠٧.

(٨) أخرجه مسلم في صحيحه/ ١٢١٨، والنسائي في سننه ٧/ ٢٨، وابن ماجه في سننه / ٧٥٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦٤ من حديث أسامة مرفوعًا.

(٩) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٧٤ - ٧٥، والنسائي في سننه ٧/ ٢٨١، وأحمد في مسنده ٥/ ٢٠٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦٤ من حديث أسامة مرفوعًا=

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٠٥