تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مفهوم (١) الشرط: نحو: (وإن كن أولات حمل) (٢).

وهو أقوى من الصفة، فلهذا قال به ابن سريج وغيره من الشافعية (٣) والكرخي وغيره من الحنفية (٤) وأبو الحسين (٥) البصري.

ولم يقل [به] (٦) الجرجاني (٧) وغيره من الحنفية (٨) -وهو أشهر لهم- وابن الباقلاني (٩) والآمدي (١٠)، وحكاه صاحب المحصول (١١) عن أكثر المعتزلة.

القائل به: ما سبق (١٢).

(١) نهاية ١٥٥ ب من (ب).

(٢) سورة الطلاق: آية ٦.

(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٨٨.

(٤) انظر: كشف الأسرار ٢/ ٢٧١، وفواتح الرحموت ١/ ٤٢١ - ٤٢٢.

(٥) انظر: المعتمد/ ١٥٢.

(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(٧) انظر: العدة/ ٤٥٤.

(٨) انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٦٠، وكشف الأسرار ٢/ ٢٧١، وتيسير التحرير ١/ ١٠٠، وفواتح الرحموت ١/ ٤٢١.

(٩) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٢٠٥، والمنتهى لابن الحاجب/ ١١١، وشرح تنقيح الفصول/ ٢٧٠.

(١٠) انظر: الإِحكام للآمدى ٣/ ٨٨.

(١١) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٢٠٥.

(١٢) في (ح): ما سبق في مفهوم الشرط.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠٩٠