تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويجاب: بأنه خلاف الظاهر.

قال ابن عقيل (١): "لم يقصد فيها (٢)، بل بعد هذا في سورة المنافقين (٣) ".

وفيه نظر.

واستدل: بقول يعلى (٤) بن أمية لعمر: (فليس عليكم جناح أن تقصروا) (٥)، فقد أَمِن الناس، فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت (٦) النبي - ﷺ - فقال (٧): (صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته)، رواه مسلم (٨)، فَفَهِما عدم القصر لعدم الخوف، وأقر عليه السلام.

(١) انظر: الواضح ٢/ ٥٨ أ.

(٢) يعني: لم يقصد فيها الإِياس.

(٣) سورة المنافقون: آية ٦.

(٤) هو: الصحابي أبو صفوان التميمي الحنظلي.

(٥) سورة النساء: آية ١٠١.

(٦) في (ب): فسأل.

(٧) في (ب): ... وسلم صدقة فقال تصدق.

(٨) انظر: صحيح مسلم/ ٤٧٨. وأخرجه أبو داود في سننه/ ٧١٢، والترمذي في سننه ٤/ ٣٠٩ وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه ٣/ ١١٦ - ١١٧، وابن ماجه في سننه / ٣٣٩، والدارمي في سننه ١/ ٢٩٢ - ٢٩٣، وأحمد في مسنده ١/ ٢٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤١٥. وراجع: نصب الراية ٢/ ١٩٠.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠٨٠