تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كـ "تحالف المتبايعين إِذا اختلفا"، أو دخل ما عدا الصفة تحتها كـ "الحكم بالشاهدين" يدخل شاهد واحد، وإلا فلا.

الوجه الأول: لو لم يدل لغة لما فهمه أهلها؛ قال - عليه السلام - (لَيّ الواجد يُحِل عرضه وعقوبته) -حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه (١) - أي: مطل الغني.

وفي الصحيحين (٢): (مطل الغني ظلم).

وفيهما: الآن يمتلئ جوف [أحدكم] (٣) قيحًا خير له من أن يمتلئ شعرا) (٤).

قال أبو عبيد (٥) في الأول: يدل أن لَيَّ من ليس بواجد لا يحل عقوبته

(١) من حديث الشريد بن سويد الثقفي مرفوعًا. فانظر: مسند أحمد ٤/ ٢٢٢، وسنن أبي داود ٤/ ٤٥ - ٤٦، وسنن النسائي ٧/ ٣١٦ - ٣١٧، وسنن ابن ماجه/ ٨١١. وعلقه البخاري في صحيحه ٣/ ١١٨: ويذكر عن النبي: (لي الواجد يحل عقوبته وعرضه).

(٢) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. فانظر: صحيح البخاري ٣/ ٩٤، ١١٨، وصحيح مسلم/ ١١٩٧.

(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ٣٦ - ٣٧ من حديث ابن عمر وأبي هريرة مرفوعًا، ومسلم في صحيحه/ ١٧٦٩ - ١٧٧٠ من حديث أبي هريرة وسعد وأبي سعيد مرفوعًا.

(٥) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٢/ ١٧٤ - ١٧٥، والعدة/ ٤٦٣.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠٧٣