تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الروضة (١) عن أكثر المتكلمين.

ثم: مفهومه عند الجميع: لا زكاة في معلوفة الغنم؛ لِتعلّق الحكم بالسوم والغنم، فهما العلة.

ولنا وجه -واختاره ابن عقيل (٢)، وذكره القاضي (٣) ظاهر (٤) كلام أحمد-: لا زكاة في معلوفة كل حيوان -وقاله بعض الشافعية (٥) - بناء على أن السوم العلة.

فعلى هذا قال القاضي (*): يلزم (٦) لا زكاة في غير سائمة الغنم من حيوان وغيره، وقد لا يلزم.

وهل يعتبر البحث عما يعارضه؟ هو كالعموم، ذكره في التمهيد (٧) وغيره.

وزعم الآمدي (٨): (٩) أنه لا يعتبر عند من قال به.

(١) انظر: روضة الناظر/ ٢٦٤.

(٢) انظر: الواضح ٢/ ٦٦أ.

(٣) انظر: العدة/ ٤٧٣ - ٤٧٤.

(٤) في (ب): ظاهره.

(*) انظر: العدة/ ٤٧٤.

(٥) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٢٤٩، ونهاية السول ١/ ٣١٩.

(٦) يعني: على هذا القول.

(٧) انظر: التمهيد / ٧٤ أ.

(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٧٧.

(٩) نهاية ٣١٥ من (ح).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠٧٠