تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

احتمالين- ولا لحادثة كما (١) روي أنه مر بشاة ميمونة فقال: (دباغها طهورها)، ولا لتقدير جهل المخاطب بأن علم وجوب زكاة المعلوفة لا السائمة، ولا لرفع خوف كالقول -للخائف عن ترك الصلاة (٢) أول الوقت (٣) -: جاز ترك الصلاة أول الوقت" (٤)، وغير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر.

وقال بعض أصحابنا (٥): إِن تقدم ما يقتضي التخصيص من سؤال أو حاجة إِلى بيان -كقوله: (إِن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) - فلا مفهوم له، واحتج [به] (٦) القاضي وغيره من المالكية والشافعية على الوصية للقاتل (٧)، هي دلالة ضعيفة. هذا كلامه، وهو حسن.

واحتج في الروضة (٨) للمفهوم: بسؤاله - عليه السلام -: "ما يلبس المحرم من الثياب (٩) "؟، وبقوله (١٠) - عليه السلام -: (يقطع الصلاة

(١) في (ح): كما لو روي.

(٢) في (ح): للصلاة.

(٣) نهاية ١٥٢أمن (ب).

(٤) ٣١٤ من (ح).

(٥) انظر: المسودة/ ٣٦١.

(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٧) في (ب): للقايل.

(٨) انظر: روضة الناظر/ ٢٦٧.

(٩) فقال الرسول: (لا يلبس القميص ولا العمامة ...) الحديث. أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٣٥، ٢/ ١٣٧، ومسلم في صحيحه/ ٨٣٤ - ٨٣٥ من حديث ابن عمر مرفوعًا.

(١٠) في (ب): ويقول.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠٦٨