تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقصد - عليه السلام - بيان أكثر الحيض وأقل (١) الطهر، لكنه لزم من اقتضاء المبالغة (٢) ذكر ذلك.

وكذا: (وحمله وفصاله (٣) ثلاثون شهرًا) (٤) مع: (وفصاله في عامين) (٥) يلزم أن أقل مدة الحمل ستة أشهر.

وكذا: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث) (٦) يلزم منه جواز الإِصباح جنبًا. ومثله: (فالآن باشروهن) إِلى (حتى يتبين لكم) (٦).

وسَمَّى في العدة (٧) الإِضمار مفهوم الخطاب وفحواه ولحنه (٨).

وسماه في التمهيد (٩) لحن الخطاب، قال (١٠): ومعنى الخطاب القياس.

قال -هو (١١) وابن عقيل (١٢) -: والنص هو الصريح، لا

(١) في (ب): وأكثر.

(٢) في نقصان دينهن.

(٣) نهاية ٣١١ من (ح).

(٤) سورة الأحقاف: آية ١٥.

(٥) سورة لقمان: آية ١٤.

(٦) سورة البقرة: آية ١٨٧.

(٧) انظر: العدة/ ١٥٢ - ١٥٣.

(٨) نهاية ١٥٠ ب من (ب).

(٩) انظر: التمهيد/ ٤ أ.

(١٠) انظر: التمهيد/ ٤ ب.

(١١) انظر: المرجع السابق / ٢أ- ب.

(١٢) انظر: الواضح ١/ ٨أ، ٢٢أ، ١٢٤ ب، ١٢٦أ.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠٥٨