تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرجلين (١): "إِنه المراد من آية (٢) الوضوء"؛ لترك (٣) ظاهر التشريك في المسح بلا ضرورة.

فقيل له: لا يوجب العطف الاشتراك في تفاصيل حكم المعطوف عليه.

فقال: هذا الأصل.

وجوابه: المنع. وسبقت (٤) في العموم.

ثم: قراءة نصب "الأرجل" صريحة أو ظاهرة، وقراءة الجر محتملة.

ثم: إِن سلم ظهورها (٥) تعين الغسل بالسنة المتواترة وإِجماع الصحابة.

.........................

(١) نهاية ٣١٠ من (ح).

(٢) سورة المائدة: آية ٦.

(٣) هذا وجه البعد.

(٤) انظر: ص ٨٥٣ - ٨٥٦، ٨٥٨.

(٥) يعني: في المسح.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠٥٥