تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَعَدَّ الآمدي (١) حمل أبي حنيفة (٢) ومالك (٣) والأصح عن أحمد (إنما الصدقات للفقراء) -الآية (٤) - على بيان المصرِف (٥) (٦)، من ذلك، لإِضافتها (٧) إِليهم بلام التمليك، والعطف المقتضي للتشريك.

وقال بعضهم (٨): سياق الآية -من الرد على لمزهم في المعطِين، ورضاهم في إِعطائهم، وسخطهم في منعهم- يدل عليه (٩).

قال الآمدي (١٠): لا نسلم أنه لا مقصود من الآية سواه (١١).

فيقال: فسرها حذيفة كقولنا (١٢)،

(١) انظر الإحكام للآمدي ٣/ ٥٦.

(٢) انظر: تيسير التحرير ١/ ١٤٨، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٠.

(٣) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ١٠٧.

(٤) سورة التوبة: آية ٦٠.

(٥) فيجوز الاقتصار على بعض الأصناف.

(٦) يعني: لا الاستحقاق.

(٧) هذا وجه البعد.

(٨) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ١٠٧.

(٩) يعني: على الحمل، فلا تأويل.

(١٠) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٥٧.

(١١) يعني: سوى بيان المصرف.

(١٢) أخرج الطبري في تفسيره ١٤/ ٣٢٢ - ط: دار المعارف - ... عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة في قوله: (إنما الصدقات للفقراء ...) قال:=

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠٥٣