تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويرد: أن الاحتمال شرط التأويل لا نفسه.

وليس بجامع، لخروج تأويل مقطوع به.

* * *

ثم: الاحتمال المرجوح: إِن قرب التأويل ترجَّح بأدنى مرجِّح، وإن بَعْدَ افتقر إِلى الأقوى، وإن تعذر رُدَّ.

فمن التأويل البعيد: تأويل الحنفية (١) قوله - عليه السلام - لغيلان بن سلمة -وقد أسلم على عشر نسوة (٢) -: (اختر (٣) -وفي لفظ: (أمسك (٤) - (منهن أربعًا، وفارق سائرهن) على ابتداء النكاح أو إِمساك الأوائل؛ لأن (٥) الفرقة لو وقعت (٦) بالإسلام لم يخيره (٧)، والمتبادر من

(١) انظر: تيسير التحرير ١/ ١٤٥، وفواتح الرحموت ٢/ ٣١.

(٢) انظر: ص ٥٦٤، ٨٠١، ٨٠٢ من هذا الكتاب.

(٣) أخرجه -بهذا اللفظ- ابن ماجه في سننه/ ٦٢٨، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٢، والبيهقي في سننه ٧/ ١٤٩، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٣١١) من حديث ابن عمر.

(٤) أخرجه -بهذا اللفظ- الشافعي (انظر: بدائع المنن ٢/ ٣٥١)، والبيهقي في سننه ٧/ ١٨١ من حديث ابن عمر.

(٥) هذا وجه البعد.

(٦) في (ب): وقت.

(٧) لتوقف النكاح على رضا الزوجة.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠٤٥