تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

القول والفعل بعد المجمل: إِن اتفقا وعُرف أسبقهما فهو البيان، والثاني تأكيد.

وإن جهل فأحدهما.

وعند الآمدي (١): يتعين للتقديم غير الأرجح؛ لأن المرجوح لا يكون تأكيدًا، لعدم الفائدة.

رد: يجوز (٢) بمرجوح مستقل.

وعند ابن عقيل (٣): القول أولى؛ لدلالته بنفسه، وعمومها (٤) لنا (٥)، وبيانه عما في النفس.

وبعض الشافعية (٦): مثله، وبعضهم: الفعل.

..............................

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٨.

(٢) يعني: يجوز التأكيد.

(٣) انظر: الواضح ٢/ ٢٠٩ ب- ٢١١أ، لكن صدّر المسألة بقوله: إِذا تعارض القول والفعل في البيان فالقول أولى من الفعل.

(٤) كذا في النسخ. ولعلها: (وعمومه) أي: عموم القول.

(٥) في (ب) و(ظ): وعمومها ولنا بيانه ...

(٦) انظر: التبصرة/ ٢٤٩.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠٢٢