تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإلا (١) لما لعنهم ببيعها، ولو كان الإِجمال أولى منه (٢) كان خلاف الأولى.

ثم: بعضه أولى بالعرف.

مسألة (٣)

لا إِجمال في نحو: (وامسحوا برؤسكم) (٤)، خلافا للحنفية -أو لبعضهم (٥) -لتردده (٦) بين مسح كله وبعضه، وبَيَّنه - عليه السلام - بفعله (٧).

رد: بما يأتي.

ثم: حقيقة اللفظ مسح كله عند أحمد (٨) ومالك (٩) وأصحابهما وغيرهم؛ لأن الياء -لغة- زائدة لإِلصاق المسح به، وحقيقة الرأس كله،

(١) يعني: لو لم يدل ذلك على إِضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم.

(٢) يعني: من إِضمار الكل.

(٣) نهاية ١٤٢ ب من (ب).

(٤) سورة المائدة: آية ٦.

(٥) خالف بعض الحنفية في ذلك. فانظر: كشف الأسرار ١/ ٨٣، ٢/ ١٦٩، وتيسير التحرير ١/ ١٦٦، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٥.

(٦) في (ظ): كتردده.

(٧) يعني: مسح على ناصيته. انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد ٢/ ١٥٩.

(٨) انظر: المغني: ١/ ٩٣.

(٩) انظر: المدونة ١/ ١٦، والكافي لابن عبد البر/ ١٦٦ - ١٦٧، والمنتهى لابن الحاجب/ ١٠١.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠٠٤