تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[وله] (١) (قُلْ).

لنا: ما سبق، ولأنهم فهموه؛ فإِنهم كانوا يسألونه إِذا ترك (٢)، فيذكر المخصص كفسخ الحج إِلى العمرة (٣).

قالوا: هو آمر، فلا يكون مأمورًا، وكيف يبلغ نفسه!

رد: الأمر لله، وجبريل مبلغ، وهو مبلغ للأمة.

قالوا: له خصائص.

رد: لا يمنع دخوله في العموم كمريض ومسافر.

مسألة

مثل: (يا أيها الناس) (٤) خطاب للموجود، وهل يعم من بعده؟ سبق في المحكوم عليه (٥).

=فقيه شافعي قاض، ولد سنة ٣٣٨ هـ، وتوفي سنة ٤٠٣ هـ.

من مؤلفاته: المنهاج في شعب الإِيمان.

انظر: العبر ٣/ ٨٤، والمنتظم ٧/ ٢٦٤، وطبقات الشافعية للسبكي ٤/ ٣٣٣، وطبقات الشافعية للأسنوي ١/ ٤٠٤، واللباب ١/ ٣١٣.

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(٢) في (ب): نزل.

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ١٤٣، ومسلم في صحيحه/ ٨٨٤ - ٨٨٥ من حديث جابر مرفوعًا.

(٤) سورة البقرة: آية ٢١.

(٥) انظر: ص ٢٩٥ من هذا الكتاب.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٨٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٨٧٣