تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واحتج بعض أصحابنا -فيهم وفي دخول المؤنث في جمع المذكر-: بدخولهم في الخبر فكذا الأمر، وباستثناء الشارع لهم في الجمعة.

قالوا: مال، وخرج من خطاب جهاد وحج ونحوهما.

رد: غير مانع لتكليفه إِجماعًا، وكخروج مريض ومسافر بدليل.

قالوا: منافعه لسيده، فلو أمر بصرفها إِلى غيره تناقض.

رد: في غير (١) وقت عبادة تضيقت؛ لاستثنائها من المالك القديم سبحانه، ولهذا يقدم حقه (٢) بالخطاب الخاص (٣)، فلا تناقض.

مسألة

مثل: (ياأيها الناس) (٤)، (ياأيها الذين آمنوا) (٥)، (يا عبادي) (٦) يعم الرسول عندنا وعند الجمهور، خلافًا لبعض الفقهاء والمتكلمين، واختاره (٧) الصيرفي (٨) والحليمي (٩) من الشافعية إِن كان في

(١) يعني: تصرف منافعه لسيده في غير وقت ... إِلخ.

(٢) يعني: حق الله تعالى.

(٣) يعني: الخاص بالعبد.

(٤) سورة البقرة: آية ٢١.

(٥) سورة البقرة: آية ١٧٢.

(٦) سورة العنكبوت: آية ٥٦.

(٧) في (ظ): واختار.

(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٧٢.

(٩) هو: أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمَّد بن حليم البخاري الجرجاني،=

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٨٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٨٧٢