تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لعرف الاستعمال.

* * *

ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة (و)، خلافًا لبعض الحنفية (١)؛ فلو قال معاصر عدل: "أنا صحابي" قبل عند أصحابنا والجمهور.

وجه المنع - (٢) ومال إِليه بعض أصحابنا (٣) - (٤): للتهمة.

رد: بالمنع كروايته.

مسألة

ما لا يعتبر في الراوي -وما فيه خلاف- سبق (٥).

مسألة في مستند الراوي الصحابي

فإِذا قال: "قال - ﷺ - كذا" حمل على سماعه منه عند أصحابنا وأكثر العلماء؛ لأنه الظاهر.

وعند ابن (٦) الباقلاني (٧): لا يحمل؛ لاحتماله، وقاله (٨) أبو

(١) انظر: المسودة / ٢٩٢.

(٢) نهاية ٦٠ ب من (ظ).

(٣) انظر: البلبل/ ٦٢.

(٤) نهاية ٧٩ ب من (ب).

(٥) انظر: ص ٥٤٢ وما بعدها من هذا الكتاب.

(٦) في (ح): وعند أبي الخطاب.

(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٩٥، والمسودة/ ٢٦٠، وشرح العضد ٢/ ٦٨.

(٨) في (ح): وقاله ابن الباقلاني.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٥٨٠