تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النهي

مقابل للأمر، فكل (١) ما قيل في حد الأمر، وأن له (٢) صيغة -وما في مسائله من مختار ومزيف- فمثله هنا.

* * *

وصيغة "لا تفعل" -وإن احتملت تحريمًا وكراهة (٣) وتحقيرًا كقوله: (لا تَمُدَّنَّ عينيك) (٤)، وبيان العاقبة: (ولا تَحْسَبَنَّ الله غافلًا) (٥)، والدعاء: (لا تؤاخذنا) (٦)، واليأس: (لا تعتذروا اليوم) (٧)، والإِرشاد: (لا تسألوا عن أشياء) (٨) - فهي حقيقة في طلب الامتناع.

وكونها حقيقة في التحريم أو الكراهة -وهو وجه لنا، مع أن أحمد قال: "أخاف على قائل هذا أنه صاحب بدعة"- أو مشتركة أو موقوفة، فعلى ما

(١) في (ح): فما.

(٢) نهاية ٢٠٧ من (ح).

(٣) في (ب) و(ظ): وكراهية.

(٤) سورة الحجر: آية ٨٨.

(٥) سورة إِبراهيم: آية ٤٢.

(٦) سورة البقرة: آية ٢٨٦.

(٧) سورة التحريم: آية ٧.

(٨) سورة المائدة: آية ١٠١.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٧٢٦