تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

متمكن من العلم إِلى الظن، وجوزه بعضهم (١). قال: ولا يصح؛ لأنه لا يجوز تعارضهما. (٢)

* * *

الشرائط في الراوي

منها: العقل إِجماعًا.

ومنها: البلوغ عندنا وعند الجمهور (و)؛ لاحتمال كذبه كالفاسق، بل أولى؛ لأنه (٣) مكلف يخاف العقاب.

واستدل: بعدم قدرته على الضبط.

ونقض: بالمراهق.

وبأنه لا يقبل إِقراره على نفسه، فهنا (٤) أولى. (٥)

ونقض: بمحجور عليه وعبد. (٦)

وعن أحمد (٧): تقبل شهادة المميز، وعنه: ابن عشر (٨)

(١) نهاية ٧٠ ب من (ب).

(٢) فلو جاز العدول لجاز تعارضهما.

(٣) يعني: لأن الفاسق.

(٤) يعني: في مجال الرواية.

(٥) من قوله (ونقض) إِلى قوله (أولى) تكرر في (ب).

(٦) وروايتهما مقبولة بالإجماع. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٧١.

(٧) انظر: المغني ١٠/ ١٤٤.

(٨) في (ظ): ابن عشرة.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٥١٦