تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإِجماع

لغة (١): العزم، والاتفاق.

واصطلاحًا: اتفاق علماء العصر على حكم حادثة، ذكره (٢) في العدة والتمهيد، وفيه -في مكان آخر- (٣): على أمرٍ فعلٍ أو تركٍ.

وفي الواضح كالأول، وأبدل "علماء" بـ "فقهاء"؛ لأن اتفاق النحاة والمفسرين غير حجة -وهم علماء- ولا يعتد بهم في حادثة. (٤)

وقال بعض أصحابنا (٥): على حكم شرعي.

وكذا في الروضة: اتفاق علماء العصر من هذه الأمة على أمر ديني (٦).

وكذا قاله الغزالي، وهو مراده بقوله (٧): "أمة محمَّد عليه السلام"، فلا يرد عليه أنه لا يوجد اتفاقهم إِلى يوم القيامة، وأنه لا يطرد (٨) بتقدير عدم

(١) انظر: لسان العرب ٩/ ٤٠٨، وتاج العروس ٥/ ٣٠٧ (جمع).

(٢) انظر: العدة/ ١٧٠، والتمهيد/ ٣ ب.

(٣) انظر: التمهيد/ ١٣١ أ.

(٤) انظر: الواضح ١/ ٩ ب.

(٥) كابن حمدان في المقنع. انظر: التحرير/ ١٧ ب.

(٦) انظر: روضة الناظر/ ١٣٠.

(٧) انظر: المستصفى ١/ ١٧٣.

(٨) لا يطرد: لا يكون مانعًا. قال المؤلف في كتابه هذا: شرطه -يعني الحد- أن يكون مطردًا، وهو المانع. انظر: ص ٤٣ - ٤٤ من هذا الكتاب.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٣٦٥