تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

المخاطِب داخل في عموم خطابه - ذكره في (١) الروضة (٢) وغيرها (٣) خبرًا أو أمرًا أو نهيًا، نحو: (وهو بكل شيء عليم) (٤) وقول السيد (٥) لعبده: "من أحسن إِليك فأكرمه أو فلا تُهِنْه"، وذكره الآمدي (٦) عن الأكثر.

وقال بعض أصحابنا (٧): إِذا أمر - عليه السلام - أمته بشيء دخل في حكمه عند أصحابنا، وهو ظاهر كلام أحمد؛ لأنه عارض أمره ونهيه بفعله، وقاله بعض الشافعية (٨) وعبد الجبار وجماعة من المعترلة (٩)، خلافًا لأكثر الفقهاء والمتكلمين "لا يدخل"، وقاله أكثر الشافعية (١٠) وأبو الخطاب (١١)،

(١) نهاية ٢٥٤ من (ح).

(٢) انظر: روضة الناظر/ ٢٤١.

(٣) نهاية ٨٩ أمن (ظ).

(٤) سورة البقرة: آية ٢٩.

(٥) نهاية ١٢١ ب من (ب).

(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٧٨.

(٧) انظر: المسودة/ ٣٤.

(٨) انظر: اللمع/ ١٣.

(٩) انظر: المعتمد/ ١٤٨.

(١٠) انظر: اللمع/ ١٣.

(١١) انظر: التمهيد/ ٣٦ ب- ٣٧ أ.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٨٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٨٧٤