تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما الأمة (١) فلم تدخل بفعله عليه السلام، بل بدليل قول أو قرينة نحو: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (٢)، و(خذوا عني مناسككم) (٣)، ووقوعه بعد إِجمال أو إِطلاق أو عموم قصد بيانه أو بالتأسي به أو بالقياس على فعله.

واعترض: بعمومه، نحو: "سها (٤) فسجد (٥) "، (٦) وقوله -عليه السلام (٧) -: (أما (٨) أنا فأفيض الماء (٩» (١٠).

(١) تكلم المؤلف -فيما سبق- عن عموم الفعل في الأقسام والجهات والأزمان، وهنا يتكلم عن عمومه للأمة.

(٢) سبق تخريجه في ص ٣٢٩.

(٣) سبق تخريجه في ص ٣٤٤.

(٤) نهاية ٢٤٥ من (ح).

(٥) أخرجه أبو داود في سننه ١/ ٦٣٠ - ٦٣١، والترمذي في سننه ١/ ٢٤٥، والنسائي في سننه ٣/ ٢٦ عن عمران بن حصين: أن النبي صلى بهم، فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم. قال الترمذي: حسن كريب. وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٢٣ وقال: صحيح على شرطهما.

قال الزركشي في المعتبر/ ٥١ أ: ووهم من قال: "إِن مراد المصنف -يعني: ابن الحاجب- حديث ذي اليدين"؛ إِذ ليس فيه هذه اللفظة.

(٦) وأجمعت الأمة على تعميم سجود السهو في كل سهو.

(٧) تكرر (عليه) في (ب).

(٨) في (ح): وأما.

(٩) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٥٦، ومسلم في صحيحه/ ٢٥٨ - ٢٥٩ من حديث جبير بن مطعم. وقد قال النبي ذلك لما ذكر أناس عنده غسل الجنابة، فقال: (أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا).

(١٠) فلولا أن لفعله عمومًا لما أجاب بذلك.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٨٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٨٤٨