تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رد: بالفاء، فإِنها للسببية (١)، وبما سبق (٢).

مسألة

نحو قول الصحابي: "نهى عن بيع (٣) الغرر (٤) والمخابرة (٥) "، و"قضى بالشفعة [للجار] (٦) فيما لم يقسم" (٧) يعم كل غرر ومخابرة وجار عندنا،

(١) في (ب): للسببه.

(٢) من القرائن المذكورة.

(٣) في النهاية في غريب الحديث ٣/ ٣٥٥: بيع الغرر: هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. وقال الأزهري: بيع الغرر ما كان على غير عهدة ولا ثقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول.

(٤) النهي عن بيع الغرر: أخرجه مسلم في صحيحه/ ١١٥٣، وأبو داود في سننه ٣/ ٦٧٢، والترمذي في سننه ٢/ ٣٤٩، والنسائي في سننه ٧/ ٢٦٢، وابن ماجه في سننه/ ٧٣٩ من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

(٥) النهي عن المخابرة: أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ١١٥، ومسلم في صحيحه/ ١١٧٤ من حديث جابر مرفوعًا.

(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٧) يلاحظ أن قوله: (فيما لم يقسم) زيادة من حديث آخر، وقد سبق تخريجه في ص ٨٤٢ من هذا الكتاب.

وإثبات الشفعة للجار: ورد من حديث جابر قال: قال رسول الله: (الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبًا، إِذا كان طريقهما واحدًا). أخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٧٨٨، والترمذي في سننه ٢/ ٤١٢، وابن ماجه في سننه/ ٨٣٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٢٠، وأحمد في مسنده ٣/ ٣٠٣، والطيالسي في مسنده=

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٨٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٨٤٩