تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسقا (١).

ولمسلم عن جابر بن سمرة: كان - عليه السلام - يأمرنا بصوم عاشوراء (٢).

ولمسلم عن جابر بن عبد الله: كنا نتمتع مع النبي - ﷺ - (٣).

قال (٤) بعض الشافعية: فيه دليل للأصح للأصوليين: لا تكرار. والله أعلم.

* * *

=قطع، قاله عيسى، فهو صفة للثمرة، وقال ثابت: يعني أن ذلك يجد منها. قال الأصمعي: هذه أرض جاد مائة وسق أي: يجد ذلك منها، فهو صفة للنخل التي وهبها ثمرتها، يريد: نخلا يجد منها عشرون.

(١) الوسق: ستون صاعًا، وهو ٣٢٠ رطلًا عند أهل الحجاز، و٤٨٠ رطلًا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد.

انظر: النهاية في غريب الحديث ٥/ ١٨٥.

(٢) انظر: صحيح مسلم/ ٧٩٤ - ٧٩٥. وأخرج البخاري في صحيحه ١/ ٤٣، ومسلم في صحيحه/ ٧٩٢ عن عائشة قالت: كان رسول الله يأمر بصيام عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر.

(٣) تتمته: بالعمرة، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. انظر: صحيح مسلم/ ٩٥٦.

وأخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٢٣٩ بلفظ: كنا نتمتع في عهد رسول الله ... وأخرجه النسائي في سننه ٧/ ٢٢٢، وأحمد في مسنده ٣/ ٣١٨، كلاهما بلفظ مسلم.

(٤) نهاية ١١٧ ب من (ب).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٨٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٨٤٧